# المادة 12

من [قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها](https://madda.ma/ar/loi-46-19)

الباب الثالث: أجهزة الهيئة › الفرع الأول: مجلس الهيئة

يفقد كل عضو من أعضاء مجلس الهيئة عضويته في الحالات التالية:

- – الوفاة؛
- – الاستقالة التي توجه إلى رئيس الهيئة بموجب طلب مكتوب، ويبتدئ مفعولها من تاريخ تعيين من يحل محل العضو المستقيل؛
- – الإعفاء الذي يثبته مجلس الهيئة، بعد إحالة الأمر إليه من رئيسه، في الحالات التالية:
- – مزاولة نشاط أو تقلد منصب يتنافى وصفة عضو في الهيئة، طبقا لأحكام المادة 11 أعلاه؛
- – فقدان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية؛
- – الإصابة بعجز بدني أو ذهني مستديم، يمنع العضو بصورة نهائية من مزاولة مهامه بالهيئة؛
- – التغيب غير المبرر والمتكرر لثلاث مرات متتالية على الأقل عن أشغال مجلس الهيئة.

تحدد، بموجب النظام الداخلي للهيئة، الحالات التي يعتبر فيها الغياب أو عدم المشاركة مبررا، وكذا الإجراءات الواجب تطبيقها من قبل المجلس إزاء العضو المعني.

ويجب في كل الأحوال، تعيين خلف للعضو الذي فقد العضوية، داخل أجل أقصاه 60 يوما، وذلك للفترة المتبقية من مدة عضوية هذا الأخير.

في حالة تخلف عضو نائب عن القيام بمهامه، أو تعذر عليه القيام بها لأي سبب من الأسباب، يعد الرئيس تقريرا، في شأن هذه الحالة، يبين فيه المعطيات المتعلقة بها، وعند الاقتضاء مقترح تعويض النائب المعني بالأمر، يعرضه على مجلس الهيئة قصد البت فيه.


> الإحالة: المادة 12 من القانون رقم 46.19 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-46-19/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
> - الرقم: 46.19
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/13/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.21.36%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2046.19%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-1776074282709.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
