# المادة 14

من [قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها](https://madda.ma/ar/loi-46-19)

الباب الثالث: أجهزة الهيئة › الفرع الأول: مجلس الهيئة

يجتمع مجلس الهيئة، بدعوة من رئيس الهيئة، بمبادرة منه أو بطلب من نصف أعضائه على الأقل، كلما اقتضت الضرورة ذلك، ومرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.

يتداول مجلس الهيئة، بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، يوجه الرئيس دعوة ثانية لانعقاد الاجتماع الموالي بعد ثمانية أيام، ويعتبر هذا الاجتماع قانونيا إذا حضره نصف أعضاء المجلس على الأقل، وإذا تعذر عقد هذا الاجتماع، يدعو الرئيس إلى اجتماع جديد في أقرب الآجال، وينعقد بمن حضر.


> الإحالة: المادة 14 من القانون رقم 46.19 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-46-19/14
> - المادة: المادة 14
> - النص: قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
> - الرقم: 46.19
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/13/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.21.36%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2046.19%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-1776074282709.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
