# المادة 25

من [قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها](https://madda.ma/ar/loi-46-19)

الباب الرابع: تلقي التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بإجراءات البحث والتحري

يقوم المأمور الذي كلفه رئيس الهيئة بدراسة ملف قضية تتعلق بحالة من حالات الفساد، بالأبحاث والتحريات اللازمة في شأنها، من خلال طلب المعطيات ذات الصلة بالملف وجمعها ودراستها وتحليلها، وإنجاز محضر يرفعه إلى رئيس الهيئة داخل الأجل الذي يحدده له هذا الأخير، يستند في إعداده على جمع الوثائق وعلى إفادات الشخص أو الأشخاص المعنيين، وما أدلوا به إلى الهيئة من معلومات، وعلى المعاينات والزيارات التي قام بها، وما استمع إليه من تصريحات الأشخاص المعنيين، وعلى المستندات والمعطيات التي يمكن أن يطلبها رئيس الهيئة من جميع الجهات المذكورة في المادة 31 أدناه.

ولهذه الغاية، يؤذن لمأموري الهيئة في إطار ممارسة مهامهم، بناء على إذن كتابي من رئيس الهيئة وتحت سلطته، القيام بما يلي:

- 1 - أن يدخلوا، بعد إشعار الرؤساء والمسؤولين المعنيين، جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ومقرات باقي أشخاص القانون العام، باستثناء المحاكم والمرافق التابعة للإدارات المكلفة بالدفاع الوطني والأمن الداخلي والخارجي؛
- 2 - أن يدخلوا المحلات المهنية للأشخاص الذاتيين والاعتباريين والمقرات الاجتماعية للأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص وفروعها، مع مراعاة أحكام النصوص التشريعية الجاري بها العمل في الدخول إلى هذه المحلات والمقرات، ولا سيما منها مقتضيات المواد 15 و 16 و 17 و 23 و 24 و 59 و 60 و 61 و 62 و 63 والإجراءات المسطرية التي تنص عليها مقتضيات المادة 79 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية. وفي هذه الحالة، يتعين مشاركة ضابط أو عدة ضباط للشرطة القضائية في الأبحاث والتحريات التي يتم القيام بها، ويعتبر حضور هؤلاء إلزاميا تحت طائلة تطبيق مقتضيات المادتين 32 و 33 من قانون المسطرة الجنائية، ومن أجل ذلك، يشعر رئيس الهيئة وكيل الملك المختص قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

يؤذن لمأموري الهيئة في الحالات المنصوص عليها في البندين 1 و 2 أعلاه، القيام بما يلي:

- – الاطلاع على جميع الوثائق الإدارية والمالية والمحاسبية التي تتوفر لدى الجهة المعنية، والتي من شأنها أن تفيدهم في أبحاثهم وتحرياتهم، بما فيها سجلات العقود والمحررات، وتقارير التفتيش والتدقيق والافتحاص والقرارات التأديبية التي قد تكون صدرت في مواجهة الموظفين والمستخدمين، إن وجدت، والحصول على نسخ منها كيفما كانت وسيلة حفظها سواء على دعامة ورقية أو إلكترونية؛
- – الاستماع لكل شخص قد يتوفر على معلومات مرتبطة بمهمتهم، وتحرير محضر في الحال بهذا الخصوص يوقع من طرف مأموري الهيئة والشخص أو الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم. وفي حالة الامتناع عن التوقيع، يشار إلى ذلك في المحضر.

إذا تعلق الأمر بدخول المحلات المهنية المنصوص عليها في البند 2 من الفقرة الثانية أعلاه، أو بالحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 28 أدناه، يوقع على المحضر مأمورو الهيئة وضابط أو ضباط الشرطة القضائية المشاركون في البحث، بالإضافة إلى الشخص أو الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم عند الاقتضاء.


> الإحالة: المادة 25 من القانون رقم 46.19 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-46-19/25
> - المادة: المادة 25
> - النص: قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
> - الرقم: 46.19
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/13/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.21.36%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2046.19%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-1776074282709.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
