# المادة 26

من [قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها](https://madda.ma/ar/loi-46-19)

الباب الرابع: تلقي التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بإجراءات البحث والتحري

مع مراعاة أحكام المادة 31 أدناه، يمكن لمأموري الهيئة أن يستدعوا إلى مقرها، في إطار ممارسة مهامهم وبناء على إذن كتابي من رئيس الهيئة وتحت سلطته، كل شخص آخر من غير الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 25 أعلاه، قد يتوفر على معلومات تتعلق بمهامهم وأن يستمعوا إليه، وأن يحرروا محضرا بذلك يتضمن توقيعهم وتوقيع الشخص المعني بالاستدعاء. وفي حالة امتناع هذا الأخير عن التوقيع، يشار إلى ذلك في المحضر.

لهذا الغرض، توجه استدعاءات الهيئة إلى الأشخاص المعنيين بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتوصل، أو بواسطة مفوض قضائي، أو بواسطة مأموري الهيئة. وتتضمن الاستدعاءات أوامر القيام بالمأمورية، وتاريخ وساعة ومكان الاستماع، ويمكن للشخص المستدعى أن يحضر بمؤازرة محام من اختياره، مع حق الشخص المستمع له في الحصول على نسخة من محضر الاستماع. ويجب أن يبلغ الاستدعاء إلى الشخص المعني داخل أجل سبعة (7) أيام من أيام العمل على الأقل قبل التاريخ المحدد، ما لم تقتض ضرورة البحث الاستماع إلى الشخص فورا في حالة الاستعجال التي يتعين على مأمور الهيئة أن يضمن الأسباب الموجبة لها في محضر الاستماع.

لا يمكن الاحتجاج بالمقتضيات المتعلقة بالسر المهني على مأموري الهيئة في إطار مزاولة مهامهم، مع مراعاة مقتضيات المادة 35 أدناه.


> الإحالة: المادة 26 من القانون رقم 46.19 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-46-19/26
> - المادة: المادة 26
> - النص: قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
> - الرقم: 46.19
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/13/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.21.36%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2046.19%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-1776074282709.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
