# المادة 52

من [قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها](https://madda.ma/ar/loi-46-19)

الباب السابع: أحكام ختامية وانتقالية

تحل الهيئة، تلقائيا، محل الجهة التي أبرمت عقود التشغيل لفائدة الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.05.1228 الصادر في 23 من صفر 1428(13 مارس 2007) في كافة حقوقها والتزاماتها.

يمكن أن يدمج الموظفون والمستخدمون والأعوان المتعاقدون، العاملون بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بناء على طلبهم، ضمن أطر الهيئة وفق الشروط والكيفيات التي يحددها النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية للهيئة.

لا يجوز بأي حال من الأحوال، أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية للهيئة، أقل من الوضعية التي يتمتع بها المعنيون بالأمر في إطارهم الأصلي بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.

تعتبر الخدمات التي أنجزها الموظفون والمستخدمون والأعوان بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، كما لو أنجزت داخل الهيئة.

يستمر المعنيون بالأمر المشار إليهم في الفقرة السابقة، في الانخراط في أنظمة المعاشات الخاضعين لها قبل تاريخ إدماجهم.

تسري أحكام الفقرة السابقة على أعضاء المجلس المتفرغين كامل الوقت بالهيئة.

تبقى سارية المفعول جميع العقود المبرمة مع الموارد البشرية العاملة بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة إلى حين إحداث مناصب مالية بالهيئة ودخول النظام الأساسي الخاص بمواردها البشرية حيز التنفيذ. ويتقاضى المعنيون بالأمر أجورهم من الجهة التي أبرمت معهم هذه العقود.


> الإحالة: المادة 52 من القانون رقم 46.19 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-46-19/52
> - المادة: المادة 52
> - النص: قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
> - الرقم: 46.19
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/13/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.21.36%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2046.19%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-1776074282709.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
