# المادة 7

من [قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها](https://madda.ma/ar/loi-46-19)

الباب الثاني: مهام الهيئة

لا يجوز للهيئة النظر في الملفات والتبليغات والشكايات المتعلقة بالقضايا المعروضة على القضاء، أو التي سبق البت فيها بمقتضى حكم أو قرار قضائي نهائي، طبقا للتشريع الجاري به العمل.

تصرف الهيئة نظرها عن القضية بمجرد علمها بكونها معروضة على القضاء، ولو تعلق الأمر بالأبحاث التمهيدية الجارية تحت إشراف النيابة العامة.

غير أنه، يمكنها إجراء كل بحث أو تحر إذا تعلق الأمر بمخالفة مالية أو إدارية منصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 3 أعلاه، ولو سبق أن قررت النيابة العامة الحفظ في شأنها.

تمارس الهيئة الاختصاص المذكور، طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.


> الإحالة: المادة 7 من القانون رقم 46.19 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-46-19/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
> - الرقم: 46.19
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/13/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.21.36%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2046.19%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-1776074282709.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
