# المادة 130

من [قانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين](https://madda.ma/ar/loi-46-21)

الباب العاشر: الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين › الفرع الثاني: رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين

يحق لكل مترشح لم يرد اسمه في القائمة المشار إليها في المادة 129 أعلاه، الطعن فيها أمام المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ نشرها، وتبت المحكمة في هذا الطعن داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ إيداعه بكتابة الضبط، وذلك بحكم غير قابل لأي طعن.


> الإحالة: المادة 130 من القانون رقم 46.21 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-46-21/130
> - المادة: المادة 130
> - النص: قانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين
> - الرقم: 46.21
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/22/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.25.49%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2046.21-1792684789887.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
