# المادة 14

من [قانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين](https://madda.ma/ar/loi-46-21)

الباب الثالث: مزاولة المهنة

لا يمكن للمفوض القضائي الشروع في ممارسة مهامه إلا بعد التسجيل في جدول المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين المختص.

يتم التسجيل في الجدول المذكور بعد استيفاء الشروط التالية:

- – أداء اليمين المنصوص عليها في المادة 15 بعده؛
- – فتح مكتب في دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية التابع لها مقر تعيينه؛
- – أداء واجب الانخراط المنصوص عليه في المادة 115 أدناه؛
- – إبرام عقد التأمين المنصوص عليه في المادة 39 أدناه؛
- – مسك السجل المنصوص عليه في المادة 37 أدناه؛
- – التسجيل في جدول الرسم المهني والإدلاء بالرقم التعريفي الضريبي.


> الإحالة: المادة 14 من القانون رقم 46.21 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-46-21/14
> - المادة: المادة 14
> - النص: قانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين
> - الرقم: 46.21
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/22/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.25.49%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2046.21-1792684789887.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
