# المادة 15

من [قانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين](https://madda.ma/ar/loi-46-21)

الباب الثالث: مزاولة المهنة

يؤدي المفوض القضائي أمام محكمة الاستئناف التي يقع مكتبه بدائرة نفوذها، في جلسة علنية، بناء على ملتمس النيابة العامة وبحضورها اليمين التالية:

» أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بإخلاص، وأن أنجزها بدقة وأمانة وتجرد، وأن أراعي في كل الأحوال الواجبات التي تفرضها علي، مع الالتزام بالسر المهني والحفاظ على شرف المهنة ».

يحضر جلسة أداء اليمين رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين المختص أو من ينوب عنه، الذي يتولى تقديم المفوض القضائي المعني.

يحرر محضر بأداء اليمين.

يشار إلى أداء اليمين في سجل خاص يمسك بكتابة الضبط لدى المحكمة المذكورة، وفي سجلات المجلس الجهوي المختص.

كل إخلال بالالتزامات الواردة في اليمين المؤداة، يعتبر إخلالا بالواجبات المهنية.


> الإحالة: المادة 15 من القانون رقم 46.21 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-46-21/15
> - المادة: المادة 15
> - النص: قانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين
> - الرقم: 46.21
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/22/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.25.49%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2046.21-1792684789887.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
