# المادة 165

من [قانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين](https://madda.ma/ar/loi-46-21)

الباب العاشر: الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين › الفرع الرابع: المجالس الجهوية للمفوضين القضائيين

يتولى رئيس المكتب الجهوي تبليغ نظير محضر الانتخاب إلى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص ورئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، داخل أجل ثلاثة أيام الموالية لهذه الانتخابات.

يحتفظ بنظير محضر الانتخاب بمقر المجلس الجهوي.

يحق لكل من ترشح لمنصب رئيس المجلس أو عضوية مكتبه، حسب الحالة، الطعن في نتائج هذا الانتخاب أمام المحكمة الابتدائية الإدارية المختصة أو القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية المختصة داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية.

كما يحق للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل وللوكيل العام للملك المذكور الطعن في نتائج هذا الانتخاب أمام نفس المحكمة داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ التبليغ.

تبت المحكمة في الطعن داخل أجل ثمانية (8) الموالية لتاريخ تقديم طلب الطعن.


> الإحالة: المادة 165 من القانون رقم 46.21 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-46-21/165
> - المادة: المادة 165
> - النص: قانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين
> - الرقم: 46.21
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/22/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.25.49%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2046.21-1792684789887.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
