# المادة 20

من [قانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين](https://madda.ma/ar/loi-46-21)

الباب الرابع: حقوق المفوض القضائي وواجباته › الفرع الأول: الحقوق

يتقاضى المفوض القضائي أتعابه من طالب الإجراء عن طريق مكاتب للتأشير تحدث بمقار المحاكم مقابل تسليم وصل بذلك من كناش ذي أرومات أو بطريقة إلكترونية، يحدد نموذج الوصل والأداء الإلكتروني بنص تنظيمي .

غير أنه يمكنه أن يتقاضى أتعابه مباشرة من طالب الإجراء، مقابل وصل بذلك، إذا تعذر الأداء عن طريق مكاتب التأشير لأي سبب من الأسباب.

تعتبر أتعاب المفوض القضائي جزءا من المصاريف القضائية، ولا يحول تنازل أطراف الدعوى أو صلحهم دون استحقاقها.

يتقاضى المفوض القضائي أتعابه، وفقا للتعريفة المحددة، عن الإجراءات التي يباشرها لفائدة الأطراف المستفيدين من المساعدة القضائية، والتي نتجت عنها استفادة مالية. وإذا تعذر عليه ذلك، يستخلص أتعابه عند تصفية المصاريف القضائية.


---

[7] أنظر المادة 15 من المرسوم رقم 2.25.885 بتاريخ 28 من شوال 1447 (16 أبريل 2026) بتطبيق أحكام القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين السالف الذكر، (للاطلاع أنقر هنا).

> الإحالة: المادة 20 من القانون رقم 46.21 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-46-21/20
> - المادة: المادة 20
> - النص: قانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين
> - الرقم: 46.21
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/22/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.25.49%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2046.21-1792684789887.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
