# المادة 25

من [قانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين](https://madda.ma/ar/loi-46-21)

الباب الرابع: حقوق المفوض القضائي وواجباته › الفرع الأول: الحقوق

يمكن للمفوض القضائي، لأسباب وجيهة، التوقف مؤقتا عن مزاولة المهنة لمدة سنة، قابلة للتجديد أربع مرات، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وذلك بناء على طلب يوجهه المعني بالأمر تحت إشراف رئيس المحكمة الابتدائية المختص.

يتولى رئيس المحكمة الابتدائية المختص تسليم قرار الإذن بالتوقف المؤقت عن مزاولة المهنة إلى المفوض القضائي المعني، وفق نفس المسطرة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 21 أعلاه. كما يوجه، قصد الإخبار، نسخة من القرار المذكور إلى وكيل الملك ورئيس المجلس الجهوي المختصين.

يتم إعادة المفوض القضائي المعني لمزاولة المهنة بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بناء على طلب يقدمه قبل انتهاء مدة التوقف بثلاثين يوما على الأقل.


> الإحالة: المادة 25 من القانون رقم 46.21 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-46-21/25
> - المادة: المادة 25
> - النص: قانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين
> - الرقم: 46.21
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/22/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.25.49%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2046.21-1792684789887.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
