# المادة 3

من [قانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين](https://madda.ma/ar/loi-46-21)

الباب الثاني: الولوج إلى المهنة وحالات التنافي › الفرع الأول: شروط الولوج إلى المهنة

يشترط في المترشح لولوج مهنة المفوض القضائي:

- – أن يكون من جنسية مغربية؛
- – أن يبلغ من العمر إحدى وعشرين (21) سنة كاملة، وألا يتجاوز خمسا وأربعين

(45) سنة في تاريخ إجراء المباراة، مع مراعاة مقتضيات المادتين 5 و 6 أدناه؛

- – أن يكون حاصلا على شهادة الإجازة في العلوم القانونية أو في الشريعة، أو ما يعادلها؛
- – أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وذا مروءة وسلوك حسن؛
- – أن يكون متوفرا على شروط القدرة الصحية اللازمة لممارسة المهنة؛
- – ألا يكون محكوما عليه من أجل جناية أو جنحة، باستثناء الجرائم غير العمدية، إلا إذا رد إليه اعتباره؛
- – ألا يكون محكوما عليه من أجل جريمة من جرائم الأموال أو التزوير، ولو رد إليه اعتباره؛
- – ألا يكون محكوما عليه بإحدى العقوبات الزجرية المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم السابع من الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، ولو رد إليه اعتباره؛
- – ألا يكون قد صدر في حقه حكم يقضي بسقوط أهليته التجارية؛
- – ألا يكون قد صدر في حقه حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بعدم الأهلية لمزاولة مهنة بسبب اقترافه لفعل مخل بالشرف أو الأمانة؛
- – ألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي نهائي بالتشطيب أو العزل أو الإعفاء أو سحب الترخيص أو الإحالة إلى التقاعد بسبب يتعلق بشرف المهنة؛
- – ألا يكون في وضعية إخلال بالتزام مهني صحيح يربطه بأي إدارة أو مؤسسة عمومية؛
- – أن يجتاز بنجاح مباراة الولوج إلى مؤسسة التكوين، ويقضي فترة تمرين وينجح في امتحان نهاية التمرين، مع مراعاة مقتضيات المادتين 5 و 6 أدناه.


> الإحالة: المادة 3 من القانون رقم 46.21 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-46-21/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: قانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين
> - الرقم: 46.21
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/22/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.25.49%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2046.21-1792684789887.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
