# المادة 34

من [قانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين](https://madda.ma/ar/loi-46-21)

الباب الرابع: حقوق المفوض القضائي وواجباته › الفرع الثاني: الواجبات

يتعين على كل مفوض قضائي، في متم شهر دجنبر من كل سنة، إعداد تقرير سنوي يتضمن الإحصائيات المتعلقة بمختلف الإجراءات التي قام بها، والوضعية المهنية للكتاب المحلفين إن وجدوا يضعه لدى المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين المختص مقابل وصل قبل متم شهر يناير من السنة الموالية.

يتولى رئيس المجلس الجهوي إعداد تقرير إحصائي تركيبي مفصل خاص بنشاط المفوضين القضائيين الممارسين بالدائرة القضائية لكل محكمة استئناف، يوجه نسخة منه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل وإلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام للملك لديها، وإلى رؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الملك لديها، المختصين قبل متم شهر فبراير من نفس السنة.

تعد الهيئة الوطنية تقريرا سنويا حول أنشطتها ونشاط المفوضين القضائيين بالمغرب قبل متم شهر أبريل من نفس السنة، توجه نسخة منه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة.


> الإحالة: المادة 34 من القانون رقم 46.21 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-46-21/34
> - المادة: المادة 34
> - النص: قانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين
> - الرقم: 46.21
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/22/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.25.49%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2046.21-1792684789887.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
