# المادة 36

من [قانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين](https://madda.ma/ar/loi-46-21)

الباب الرابع: حقوق المفوض القضائي وواجباته › الفرع الثاني: الواجبات

يمنع على المفوض القضائي، بصفة شخصية أو بواسطة الغير ما يلي:

- – أن يباشر أي إجراء يتعلق بقضية له فيها مصلحة؛
- – أن يشارك في المزايدات التي يشرف على تتبع إجراءاتها، أو يقبل مشاركة أو عرض زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه إلى الدرجة الرابعة؛
- – أن يقتني حقوقا منازعا فيها باشر إحدى إجراءاتها لفائدته أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه إلى الدرجة الرابعة؛
- – أن يباشر أي إجراء لفائدته أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه إلى الدرجة الرابعة؛


> الإحالة: المادة 36 من القانون رقم 46.21 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-46-21/36
> - المادة: المادة 36
> - النص: قانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين
> - الرقم: 46.21
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/22/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.25.49%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2046.21-1792684789887.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
