# المادة 37

من [قانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين](https://madda.ma/ar/loi-46-21)

الباب الرابع: حقوق المفوض القضائي وواجباته › الفرع الثاني: الواجبات

يجب على المفوض القضائي أن يمسك سجلا إلكترونيا وآخر ورقيا مرقما، يوقع على صفحتيه الأولى والأخيرة رئيس المحكمة الابتدائية التي عين المفوض القضائي بدائرة نفوذها أو قاض ينتدبه لهذا الغرض ويؤشر على باقي أوراقه ويرقمها مع وضع خاتم المحكمة عليها، يثبت فيه كل يوم جميع الإجراءات التي أنجزها مع بيان أرقام تسلسلها، من غير بياض أو شطب أو إقحام أو فراغ بين السطور.

كما يجب عليه أن يمسك سجلا يوقع على صفحتيه الأولى والأخيرة وفق نفس الشكلية المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، يضمن فيه كل يوم جميع العمليات الحسابية من مبالغ وقيم متحصل عليها في إطار إنجاز الإجراءات التي يقوم بها مع بيان أرقام تسلسلها، من غير بياض أو شطب أو إقحام أو فراغ بين السطور.

يحدد نموذج كل سجل من السجلين المذكورين بنص تنظيمي .


---

[10] أنظر المادة 20 من الباب الرابع من المرسوم رقم 2.25.885 بتاريخ 28 من شوال 1447 (16 أبريل 2026) بتطبيق أحكام القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين السالف الذكر، (للاطلاع أنقر هنا).

> الإحالة: المادة 37 من القانون رقم 46.21 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-46-21/37
> - المادة: المادة 37
> - النص: قانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين
> - الرقم: 46.21
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/22/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.25.49%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2046.21-1792684789887.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
