# المادة 43

من [قانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين](https://madda.ma/ar/loi-46-21)

الباب الخامس: مهام المفوض القضائي وإجراءاته › الفرع الأول: مهام المفوض القضائي

يختص المفوض القضائي بما يلي:

- – تبليغ المقالات والعرائض وباقي الطلبات والمذكرات القضائية وكذا الاستدعاءات الصادرة عن مختلف الجهات القضائية والإدارات والمؤسسات العمومية، وفق الشروط المقررة في قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية والنصوص الخاصة؛
- – تبليغ الإشعارات والإنذارات والاستدعاءات بطلب مباشر من المعني بالأمر؛
- – إجراء معاينات مادية مجردة من كل رأي، بناء على أمر قضائي أو بطلب مباشر من المعني بالأمر؛
- – القيام بإجراءات عروض الوفاء والإيداع بأمر قضائي، أو بطلب مباشر من المعني بالأمر؛
- – تبليغ وتنفيذ المقررات القضائية والسندات التنفيذية، مع مراعاة مقتضيات المادة 44 بعده، والرجوع إلى القضاء عند وجود أي صعوبة؛
- – إنجاز محاضر الاستجواب بناء على أمر قضائي؛
- – القيام بإجراءات التحصيل الجبري للديون العمومية وفق مقتضيات المادة 34 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية بمقتضى سند تنفيذي؛
- – التحصيل الودي للديون الخاصة الحالة الأداء بمقتضى سند تنفيذي؛
- – إنجاز محاضر البيوع بالمزاد العلني التي تجريها الإدارات والمؤسسات العمومية وفق القوانين الجاري بها العمل؛
- – إنجاز محاضر البيوع بالمزاد العلني التي يشرف عليها الأشخاص الخاضعون للقانون الخاص بطلب مباشر من المعنيين بالأمر؛
- – إنجاز محاضر انعقاد الجموع العامة، بناء على أمر قضائي، بطلب ممن له المصلحة؛
- – القيام بإجراءات التنفيذ المتعلقة بالإفراغات والبيوع العقارية طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 44 أدناه.


> الإحالة: المادة 43 من القانون رقم 46.21 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-46-21/43
> - المادة: المادة 43
> - النص: قانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين
> - الرقم: 46.21
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/22/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.25.49%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2046.21-1792684789887.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
