# المادة 108

من [قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية](https://madda.ma/ar/loi-47-06)

الجزء الأول: قواعد الوعاء والتحصيل والجزاءات › القسم الأول: قواعد الوعاء › الباب الرابع عشر: الرسم على المركبات الخاضعة للمراقبة التقنية › الفرع الثالث: الواجبات

الإقرار ودفع مبلغ الرسم يتعين على كل مركز للمراقبة التقنية للمركبات إيداع إقرار ربع سنوي لكل عمليات المراقبة التقنية الإيجابية للمركبات المنجزة من طرفه والعمل على دفع مبلغ الرسم تلقائيا لدى شسيع مداخيل العمالة أو الإقليم أو لدى المحاسب المكلف بالتحصيل للعمالة أو الإقليم الذي يوجد المركز داخل نطاقه الترابي.

ترفق كل دفعة لمبلغ الرسم ببيان إعلام يعد وفق مطبوع نموذجي للإدارة يتضمن معطيات حول ربع السنة الذي تم خلاله استخلاص الرسم وعنوان المركز الذي قام بعملية الدفع وكذا مبلغ الرسم المستخلص.


---

[56] تم تغيير وتتميم المادة 108 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 108 من القانون رقم 47.06 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-47-06/108
> - المادة: المادة 108
> - النص: قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية
> - الرقم: 47.06
> - صيغة محينة بتاريخ: 12 يونيو 2025 (2025-06-12)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.07.195%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2047.06-1766668257333.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
