# المادة 125

من [قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية](https://madda.ma/ar/loi-47-06)

الجزء الأول: قواعد الوعاء والتحصيل والجزاءات › القسم الأول: قواعد الوعاء › الباب الثامن عشر: الرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ › الفرع الرابع: واجبات الملزمين

الإقرار ودفع الرسم يتعين على الهيئات المكلفة باستخلاص هذا الرسم إيداع إقرار يعد وفق مطبوع نموذجي للإدارة قبل فاتح أبريل من كل سنة لدى مصلحة الوعاء التابعة للجهة يتضمن رقم الأعمال الذي تم تحقيقه من طرف الهيئة المعنية خلال السنة المنصرمة دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.

يتم دفع مبلغ الرسم تلقائيا لدى صندوق شسيع مداخيل الجهة أو لدى المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل كل ربع سنة قبل انصرام الشهر الموالي لكل ربع سنة على أساس رقم الأعمال الذي تم تحقيقه خلال هذه الفترة دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة وذلك بناء على بيان للأداء يعد وفق مطبوع نموذجي للإدارة.


---

[63] تم تغيير المادة 125 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 125 من القانون رقم 47.06 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-47-06/125
> - المادة: المادة 125
> - النص: قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية
> - الرقم: 47.06
> - صيغة محينة بتاريخ: 12 يونيو 2025 (2025-06-12)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.07.195%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2047.06-1766668257333.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
