# المادة 134

من [قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية](https://madda.ma/ar/loi-47-06)

الجزء الأول: قواعد الوعاء والتحصيل والجزاءات › القسم الثالث: الجزاءات › الباب الأول: الجزاءات المتعلقة بالوعاء › الفرع الأول: الجزاءات المشتركة

جزاءات عن عدم الإقرار أو وضع الإقرار خارج الأجل أو عن التصحيحات I. في حالة عدم إيداع الإقرار أو إيداعه خارج الأجل، تطبق على مبلغ الرسم المستحق زيادة قدرها %15.

بالنسبة لكل إقرار ناقص أو يتضمن عناصر غير متطابقة، تطبق على مبلغ الرسم المستحق زيادة قدرها %15 ، ماعدا إذا كانت العناصر الناقصة أو غير المتطابقة لا تؤثر على أساس تصفية الرسم أو استخلاصه.

ولا يمكن أن يقل مبلغ كل زيادة من الزيادات السالفة الذكر عن 500 درهم. II. فـي حـالـة تـصـحيح أساس فرض الرسم المصرح به في الإقرار، تطبق زيادة %15 على مبلغ الواجبات المترتبة عن هذا التصحيح دون الإخلال بتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادة 147 أدناه.

III. يتم إصدار تحصيل المبالغ التكميلية والجزاءات المشار إليها أعلاه عن طريق جداول.

ويمكن الرفع من نسبة الزيادة من %15 المنصوص عليها أعلاه إلى %100 عند ثبوت سوء نية الملزم.

وتطبق زيادة %100 دون أن تقل عن مبلغ مائة (100) درهم كحد أدنى ودون الإخلال بتطبيق الذعيرة والزيادات المنصوص عليها في المادة 147 أدناه.


> الإحالة: المادة 134 من القانون رقم 47.06 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-47-06/134
> - المادة: المادة 134
> - النص: قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية
> - الرقم: 47.06
> - صيغة محينة بتاريخ: 12 يونيو 2025 (2025-06-12)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.07.195%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2047.06-1766668257333.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
