# المادة 142

من [قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية](https://madda.ma/ar/loi-47-06)

الجزء الأول: قواعد الوعاء والتحصيل والجزاءات › القسم الثالث: الجزاءات › الباب الأول: الجزاءات المتعلقة بالوعاء › الفرع الثاني: الجزاءات الخاصة ببعض الرسوم

جزاءات عدم إشهار رقم التعريف وعدم الإدلاء بوثيقة إثبات التسجيل بجدول الرسم المهني في حالة عدم مراعاة أحكام المادة 14 أعلاه، يدعى الملزم وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 152 أدناه، إلى تسوية وضعيته داخل أجل ثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تسلمه الإشعار.

وإذا لم يقم الملزم بتسوية وضعيته داخل الأجل المنصوص عليه أعلاه، تقرر المخالفة بمحضر وتؤدي إلى تطبيق زيادة قدرها %15 من مبلغ الرسم المستحق أو الذي كان سيستحق في غياب كل إعفاء من الرسم أو تخفيض منه، وذلك برسم السنة التي ثبتت فيها المخالفة.

وفي حالة عدم تمكن الأشخاص المشار إليهم في المادة I-10 - °2- ب) أعلاه من الإدلاء بتعريفهم بالرسم المهني وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 10 المذكورة، يتم اللجوء على نفقتهم إلى حجز البضائع المعروضة للبيع وكذا المعدات المستعملة لمزاولة نشاطهم المهني إلا إذا قدموا ضمانة كافية إلى حين الإدلاء بتعريفهم بالرسم المهني.


> الإحالة: المادة 142 من القانون رقم 47.06 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-47-06/142
> - المادة: المادة 142
> - النص: قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية
> - الرقم: 47.06
> - صيغة محينة بتاريخ: 12 يونيو 2025 (2025-06-12)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.07.195%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2047.06-1766668257333.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
