# المادة 153

من [قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية](https://madda.ma/ar/loi-47-06)

الجزء الثاني: مساطر المراقبة والمنازعات › القسم الأول: حق المراقبة والإطلاع › الباب الثاني: إجراءات وأحكام خاصة

فحص المحاسبة I .- إذا قررت الإدارة القيام بفحص محاسبة تتعلق بالرسوم المشار إليها في البند I من المادة 149 أعلاه، وجب تبليغ إشعار بذلك إلى الملزم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 152 أعلاه قبل التاريخ المحدد للشروع في عملية الفحص بخمسة عشر (15) يوما على الأقل.

تقدم الوثائق بحسب الحالة في محل الموطن الضريبي أو المقر الاجتماعي أو المؤسسة الرئيسية للملزمين المعنيين أشخاصا ذاتيين أو معنويين إلى أعوان الإدارة المحلفين والمنتدبين للقيام بالمراقبة الجبائية.

يتحقق الأعوان من صحة الوثائق والتقييدات المحاسبية والإقرارات التي أدلى بها الملزمون ويتأكدون في عين المكان من حقيقة وجود الأموال المدرجة في الأصول.

إذا كانت المحاسبة ممسوكة بوسائل الإعلاميات أو كانت الوثائق محفوظة في مكروفيشات (Microfiches) يجب على الملزم أن يقدم للأعوان جميع التسهيلات للقيام بالمراقبة وتحليل المعطيات المسجلة.

II. - ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستغرق عملية الفحص المشار إليها أعلاه:

- – أكثر من ستة (6) أشهر بالنسبة للمنشآت التي يعادل أو يقل مبلغ رقم أعمالها المصرح به في حساب الحاصلات والتكاليف برسم السنوات المحاسبية الخاضعة للفحص عن خمسين

(50) مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة؛

- – أكثر من اثني عشر (12) شهرا بالنسبة للمنشآت التي يفوق مبلغ رقم أعمالها المصرح به في حساب الحاصلات والتكاليف برسم إحدى السنوات المحاسبية الخاضعة للفحص خمسون

(50) مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.

لا يـدخـل في مدة الفحص كل توقف ناتج عن تطبيق المسطرة المنصوص عليها في المادة 159 أدناه المتعلقة بعدم الإدلاء بالوثائق المحاسبية.

يـتـعـيـن عـلى مأمور الإدارة أن يشعر الملزم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 152 أعلاه بتاريخ انتهاء عملية الفحص.

يجوز للملزم أن يستعين في إطار فحص المحاسبة بمستشار يختاره.

III. - يجب على الإدارة عقب إجراء مراقبة في عين المكان:

- – أن تطبق المسطرة المنصوص عليها في المادة 155 أو المادة 156 أدناه في حالة تصحيح أسس فرض الرسم؛
- – أن تقوم في حالة العكس، بإشعار الملزم بذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 152 أعلاه.

ويجوز لها أن تقوم فيما بعد بفحص جديد للحسابات التي سبق فحصها، دون أن يترتب على الفحص الجديد، تغيير أسس فرض الرسم التي وقع إقرارها عقب المراقبة الأولى ولو تعلق الأمر برسوم أخرى.


> الإحالة: المادة 153 من القانون رقم 47.06 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-47-06/153
> - المادة: المادة 153
> - النص: قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية
> - الرقم: 47.06
> - صيغة محينة بتاريخ: 12 يونيو 2025 (2025-06-12)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.07.195%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2047.06-1766668257333.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
