# المادة 154

من [قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية](https://madda.ma/ar/loi-47-06)

الجزء الثاني: مساطر المراقبة والمنازعات › القسم الأول: حق المراقبة والإطلاع › الباب الثاني: إجراءات وأحكام خاصة

سلطة الإدارة التقديرية I. - إذا شابت حسابات سنة محاسبية أو فترة لفرض الرسم إخلالات جسيمة من شأنها أن تشكك في قيمة الإثبات التي تكتسيها المحاسبة، جاز للإدارة أن تحدد أساس فرض الرسوم المشار إليها في المادة 149- I أعلاه باعتبار العناصر المتوفرة لديها.

ويعد من الإخلالات الجسيمة:

- – عدم تقديم محاسبة ممسوكة وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل؛
- – انعدام الجرود؛
- – إخفاء بعض الأشرية أو البيوع إذا أثبتت الإدارة ذلك؛
- – الأخطاء أو الإغفالات أو البيانات غير الصحيحة الجسيمة والمتكررة الملاحظة فيما تتضمنه المحاسبة من عمليات؛
- – انعدام أوراق الإثبات الذي يجرد المحاسبة من كل قيمة إثباتية؛
- – عدم إدراج عمليات في المحاسبة بالرغم من إنجاز الملزم لها؛
- – إدراج عمليات صورية في المحاسبة.

II. إذا كانت المحاسبة المدلى بها لا يشوبها شيء من الإخلالات الجسيمة المبينة أعلاه لا يجوز للإدارة أن تعيد النظر في المحاسبة المذكورة وتعيد تقدير رقم الأعمال إلا إذا أثبتت نقصان الأرقام التي وقع الإقرار بها.


> الإحالة: المادة 154 من القانون رقم 47.06 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-47-06/154
> - المادة: المادة 154
> - النص: قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية
> - الرقم: 47.06
> - صيغة محينة بتاريخ: 12 يونيو 2025 (2025-06-12)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.07.195%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2047.06-1766668257333.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
