# المادة 158

من [قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية](https://madda.ma/ar/loi-47-06)

الجزء الثاني: مساطر المراقبة والمنازعات › القسم الأول: حق المراقبة والإطلاع › الباب الثالث: مسطرة فرض الرسم بصورة تلقائية

فرض الرسم بصورة تلقائية عن عدم الإدلاء بالإقرار أو الإدلاء بإقرار ناقص إذا لم يدل الملزم بالإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون، أو أدلى بإقرار غير تام تنقصه المعلومات اللازمة لوعاء وتحصيل الرسوم المشار إليها في المادة I-149 أعلاه، يدعى وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 152 أعلاه، إلى إيداع إقراره أو إتمامه داخل أجل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تسلم الرسالة الموجهة إليه.

إذا لم يقم الملزم بإيداع أو تتميم إقراره داخل أجل الثلاثين (30) يوما الآنف الذكر، أخبرته الإدارة وفق نفس الإجراءات المقررة في المادة 152 أعلاه بالأسس التي قدرتها والتي على أساسها سيفرض عليه الرسم تلقائيا إذا لم يودع أو لم يتمم إقراره داخل أجل ثان مدته ثلاثون (30) يوما من تاريخ تسلم رسالة الإخبار الثانية.

لا يمكن المنازعة في الواجبات الناتجة عن فرض الرسوم بهذه المسطرة وكذا الذعيرة والزيادات المتعلقة بها إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 161 من هذا القانون.


---

[71] تم تتميم المادة 158 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 158 من القانون رقم 47.06 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-47-06/158
> - المادة: المادة 158
> - النص: قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية
> - الرقم: 47.06
> - صيغة محينة بتاريخ: 12 يونيو 2025 (2025-06-12)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.07.195%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2047.06-1766668257333.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
