# المادة 159

من [قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية](https://madda.ma/ar/loi-47-06)

الجزء الثاني: مساطر المراقبة والمنازعات › القسم الأول: حق المراقبة والإطلاع › الباب الثالث: مسطرة فرض الرسم بصورة تلقائية

فرض الرسم بصورة تلقائية على مخالفة الأحكام المتعلقة بالإدلاء بالوثائق المحاسبية وحق المراقبة إذا لم يقدم الملزم الوثائق المشار إليها في المادة 149 أعلاه أو إذا رفض الخضوع للمراقبة الجبائية وجهت إليه رسالة وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 152 أعلاه، تدعوه فيها الإدارة إلى التقيد بالالتزامات القانونية داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تسلم الرسالة المذكورة.

إذا لم يقدم الملزم الوثائق داخل الأجل المذكور أعلاه أو إذا رفض الخضوع للمراقبة المذكورة، أخبرته الإدارة في رسالة وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 152 أعلاه بتطبيق غرامة قدرها خمسمائة درهم (500) وتمنحه أجلا إضافيا مدته خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تسلم الرسالة المذكورة للتقيد بالالتزامات المذكورة أو تبرير عدم وجود وثائق.

إذا لم يتقيد الملزم بالتزاماته القانونية خلال هذا الأجل الأخير، فرض عليه الرسم تلقائيا دون سابق تبليغ.

غـيـر أنـه يـمـكـن الـمـنازعة في الرسم المذكور وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 161 أدناه.

إذا لم يبرر الملزم عدم تقديم الوثائق أو رفض الخضوع للمراقبة فرضت عليه غرامة تهديدية قدرها مائة (100) درهم عن كل يوم تأخير دون أن تتعدى ألف (1000) درهم.


> الإحالة: المادة 159 من القانون رقم 47.06 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-47-06/159
> - المادة: المادة 159
> - النص: قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية
> - الرقم: 47.06
> - صيغة محينة بتاريخ: 12 يونيو 2025 (2025-06-12)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.07.195%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2047.06-1766668257333.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
