# المادة 166

من [قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية](https://madda.ma/ar/loi-47-06)

الجزء الثاني: مساطر المراقبة والمنازعات › القسم الثاني: المنازعات › الباب الثاني: المسطرة القضائية

المسطرة المتعلقة بتطبيق الجزاءات الجنائية على المخالفات الضريبية إن الشكاية الرامية إلى تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادة 138 أعلاه، يجب أن تعرض مسبقا من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو الآمر بالصرف للجماعة الترابية أو الأشخاص المفوضين من لدنهما لهذا الغرض على سبيل الاستشارة على لجنة للنظر في المخالفات الضريبية المنصوص عليها في المادة 231 من المدونة العامة للضرائب يرأسها قاض وتضم ممثلين اثنين لإدارة الضرائب وممثلين اثنين للملزمين يختاران من القوائم التي تقدمها المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا.

ويعين أعضاء هذه اللجنة بقرار لرئيس الحكومة.

يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو الآمر بالصرف للجماعة الترابية أو الأشخاص المفوضين من لدنهما لهذا الغرض أن يحيل بعد استشارة اللجنة المذكورة الشكاية الرامية إلى تطبيق الجزاءات الجنائية المنصوص عليها في المادة 138 أعلاه إلى وكيل الملك المختص التابع له مكان ارتكاب المخالفة.

يجب على وكيل الملك أن يحيل الشكاية إلى قاضي التحقيق.


---

[74] تم تغيير المادة 166 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 166 من القانون رقم 47.06 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-47-06/166
> - المادة: المادة 166
> - النص: قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية
> - الرقم: 47.06
> - صيغة محينة بتاريخ: 12 يونيو 2025 (2025-06-12)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.07.195%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2047.06-1766668257333.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
