# المادة 170

من [قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية](https://madda.ma/ar/loi-47-06)

الجزء الثالث: أحكام مختلفة › الباب الرابع: التضامن

التضامن في حالة تفويت عقار I. عند تفويت عقار يجب على المالك الجديد أن يطلب من البائع تقديم إيصالات الأداء أو شهادة من مصالح التحصيل تثبت أداء الرسوم المستحقة على العقار المذكور المتعلقة بسنة التفويت والسنوات السالفة. وإلا أصبح المالك الجديد مسؤولا، على وجه التضامن مع المالك القديم أو صاحب حق الانتفاع، عن أداء الرسوم المذكورة.

إذا كان التفويت جزئيا فإن التضامن لا يكون إلا باعتبار الرسوم المستحقة على الجزء المفوت.

II. في حالة تفويت العقار للغير، يصبح المالك الجديد متضامنا مع المالك القديم في أداء الرسم على عمليات تجزئة الأراضي.


> الإحالة: المادة 170 من القانون رقم 47.06 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-47-06/170
> - المادة: المادة 170
> - النص: قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية
> - الرقم: 47.06
> - صيغة محينة بتاريخ: 12 يونيو 2025 (2025-06-12)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.07.195%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2047.06-1766668257333.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
