# المادة 20

من [قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية](https://madda.ma/ar/loi-47-06)

الجزء الأول: قواعد الوعاء والتحصيل والجزاءات › القسم الأول: قواعد الوعاء › الباب الثالث: رسم السكن › الفرع الأول: مجال التطبيق

الأشخاص الخاضعون للرسم يفرض الرسم باسم المالك أو من له حق الانتفاع أو باسم حائز العقار أو واضع اليد عليه إذا لم يعرف مالكه أو صاحب حق الانتفاع منه.

إذا كان مالك الأرض غير مالك البناء يفرض الرسم في اسم هذا الأخير.

في حالة الشياع، يفرض الرسم في اسم المالكين على الشياع ما لم يطلبوا فرضه بصورة مستقلة على كل وحدة سكنية تشكل سكنا مستقلا.

لهذه الغاية، يجب أن يدلي المعنيون بالأمر بما يلي:

- – عقد رسمي تبين فيه الحصة المشاعة التي يملكها كل شريك؛
- – عقد مصادق على إمضائه تحدد فيه شروط تخصيص العقار المشاع مع بيان اسم كل شخص من الأشخاص الذين يشغلونه.

تطبق الأحكام المنصوص عليها في الفقرة أعلاه في حالة تسوية تركة يترتب عليها إنهاء حالة الشياع.

يفرض رسم السكن في اسم الشركة، إذا تعلق الأمر بشركات عقارية مالكة لوحدة سكنية وحيدة مستثناة من الضريبة على الشركات، طبقا لأحكام المادة 3-°3- أ) من المدونة العامة للضرائب.

يفرض الرسم باسم كل واحد من الشركاء عن كل جزء من العقار أو مجموعة عقارية يـمـكـن اسـتعمالها بصورة مستقلة إذا تعلق الأمر بالشركات العقارية المشار إليها في المادة

3-°3- ب) من المدونة العامة للضرائب.


> الإحالة: المادة 20 من القانون رقم 47.06 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-47-06/20
> - المادة: المادة 20
> - النص: قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية
> - الرقم: 47.06
> - صيغة محينة بتاريخ: 12 يونيو 2025 (2025-06-12)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.07.195%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2047.06-1766668257333.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
