# المادة 33

من [قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية](https://madda.ma/ar/loi-47-06)

الجزء الأول: قواعد الوعاء والتحصيل والجزاءات › القسم الأول: قواعد الوعاء › الباب الرابع: رسم الخدمات الجماعية › الفرع الأول: مجال التطبيق

الأشخاص والعناصر الخاضعة للرسم يفرض رسم الخدمات الجماعية سنويا بموقع العقارات الخاضعة للرسم باسم المالك أو من له حق الانتفاع أو باسم حائز العقار أو واضع اليد عليه إذا لم يعرف مالكه أو صاحب حق الانتفاع منه، بالنسبة:

- – للعقارات المبنية والمباني على اختلاف أنواعها؛
- – للمعدات والأدوات وجميع وسائل الإنتاج الخاضعة للرسم المهني.

يطبق هذا الرسم داخل:

- – المدارات الحضرية المحددة طبقا لأحكام القانون رقم 131.12 السالف الذكر؛
- – المراكز المحددة المعينة بنص تنظيمي؛
- – المحطات الصيفية والشتوية ومحطات الاستشفاء بالمياه المعدنية والتي يتم تحديد الدوائر التي يفرض الرسم بنص تنظيمي؛
- – المناطق غير المشار إليها أعلاه والمشمولة بتصميم التهيئة.


---

[18] تم تغيير وتتميم المادة 33 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 33 من القانون رقم 47.06 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-47-06/33
> - المادة: المادة 33
> - النص: قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية
> - الرقم: 47.06
> - صيغة محينة بتاريخ: 12 يونيو 2025 (2025-06-12)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.07.195%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2047.06-1766668257333.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
