# المادة 39

من [قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية](https://madda.ma/ar/loi-47-06)

الجزء الأول: قواعد الوعاء والتحصيل والجزاءات › القسم الأول: قواعد الوعاء › الباب الخامس: الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية › الفرع الأول: مجال التطبيق

الأملاك الخاضعة للرسم تخضع لهذا الرسم الأراضي الحضرية غير المبنية الواقعة داخل:

- – المدارات الحضرية المحددة طبقا لأحكام القانون رقم 131.12 السالف الذكر؛
- – المراكز المحددة المعينة بنص تنظيمي؛
- – المحطات الصيفية والشتوية ومحطات الاستشفاء بالمياه المعدنية التي يتم تحديد الدوائر التي يفرض داخلها الرسم بنص تنظيمي؛
- – المناطق غير المشار إليها أعلاه والمشمولة بتصميم التهيئة.

وتخضع كذلك لهذا الرسم الأراضي التابعة للبنايات المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه والتي تفوق مساحتها خمس (5) مرات المساحة المغطاة لمجموع المباني.


---

[21] تم تغيير المادة 39 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 39 من القانون رقم 47.06 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-47-06/39
> - المادة: المادة 39
> - النص: قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية
> - الرقم: 47.06
> - صيغة محينة بتاريخ: 12 يونيو 2025 (2025-06-12)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.07.195%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2047.06-1766668257333.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
