# المادة 42

من [قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية](https://madda.ma/ar/loi-47-06)

الجزء الأول: قواعد الوعاء والتحصيل والجزاءات › القسم الأول: قواعد الوعاء › الباب الخامس: الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية › الفرع الأول: مجال التطبيق

الإعفاءات الكلية المؤقتة تعفى مؤقتا من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية:

- – الأراضي غير المبنية المخصصة لاستغلال مهني أو فلاحي كيفما كان نوعه في حدود خمس (5) مرات مساحة الأراضي المستغلة. ويتم إثبات هذا الاستغلال المهني أو الفلاحي بناء على وثيقة إدارية يدلي بها المعني بالأمر تسلم له من طرف المصالح المختصة بالنشاط المزاول أو من طرف السلطة المحلية، وتبين برسم سنة التضريب نوع الاستغلال المزاول وكذا المساحة المستغلة. كما يمكن إثبات الاستغلال بناء على محضر معاينة تنجزه لجنة تتألف من مصالح الجماعة المعنية وممثل السلطة المحلية، إضافة إلى ممثل عن المصالح الخارجية لوزارة الفلاحة أو عن المديرية الجهوية للضرائب بحسب نوع النشاط المزاول؛
- – الأراضي التي يصعب ربطها بإحدى شبكات توزيع الماء والكهرباء وذلك استنادا إلى محضر لجنة تضم ممثلين عن الجماعة والوكالة الحضرية والهيئة المكلفة بإنجاز أو استغلال شبكات توزيع الماء والكهرباء وذلك تحت رئاسة عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه؛
- – الأراضي الواقعة داخل المناطق الممنوع فيها البناء أو المخصصة لأحد الأغراض المنصوص عليها في الفقرات من 2 إلى 8 من المادة 19 من القانون رقم 12.90 السالف الذكر المتعلق بالتعمير؛
- – الأراضي التي تكون موضوع رخصة البناء لفترة ثلاث (3) سنوات ابتداء من فاتح يناير من السنة التي تلي سنة الحصول على رخصة البناء.
- – الأراضي المملوكة لأشخاص ذاتيين أو اعتباريين والتي تكون موضوع رخصة التجزئة خلال الفترات التالية:
- – ثلاث (3) سنوات ابتداء من فاتح يناير من السنة التي تلي سنة الحصول على رخصة التجزئة بالنسبة للأراضي التي لا تتعدى مساحتها عشرين (20) هكتارا؛
- – خمس (5) سنوات ابتداء من فاتح يناير من السنة التي تلي سنة الحصول على رخصة التجزئة بالنسبة للأراضي التي تفوق عشرون (20) هكتارا ولا تتعدى مائة (100) هكتار؛
- – سبع (7) سنوات ابتداء من فاتح يناير من السنة التي تلي سنة الحصول على رخصة التجزئة بالنسبة للأراضي التي تفوق مائة (100) هكتار ولا تتعدى مائتي وخمسين (250) هكتارا؛
- – عشر (10) سنوات ابتداء من فاتح يناير من السنة التي تلي سنة الحصول على رخصة التجزئة بالنسبة للأراضي التي تفوق مائتي وخمسين (250) هكتارا ولا تتعدى أربعمائة (400) هكتار؛
- – خمس عشرة (15) سنة ابتداء من فاتح يناير من السنة التي تلي سنة الحصول على رخصة التجزئة بالنسبة للأراضي التي تفوق أربعمائة (400) هكتار.

غير أنه بعد انصرام الآجال المذكورة أعلاه فإن الملزم الذي لم يتمكن من إنهاء أشغال البناء أو من إنجاز أشغال التجزئة بنسبة تفوق 50% يكون ملزما بأداء الرسم المستحق عن فترة الإعفاء المؤقت، دون الإخلال بتطبيق الذعائر والزيادات المنصوص عليها بالمادتين 134 و 147 أدناه. وفي فاتح يناير من كل سنة تلي انصرام الآجال المذكورة أعلاه دون أن يتم الانتهاء من أشغال البناء أو إنجاز نسبة 50% من أشغال التجزئة، يفرض الرسم باعتبار الحالة التي توجد عليها الأرض. ويتم إثبات إنهاء أشغال البناء ونسبة إنجاز أشغال التجزئة والحالة التي توجد عليها الأرض من خلال محضر تعده قبل فرض الرسم لجنة مكونة من ممثلي الوكالة الحضرية والعمالة أو الإقليم والجماعة وهيئات توزيع الماء والكهرباء.


---

[23] تم نسخ وتعويض المادة 42 أعلاه بموجب المادة الثانية من القانون رقم 07.20 السالف الذكر. - تمت الإشارة في المادة السابعة أحكام ختامية من القانون رقم 07.20 السالف الذكر على أنه: ”I . - تستفيد من أحكام المادة 42 من القانون رقم 47.06 السالف الذكر كما تم نسخها وتعويضها بموجب المادة الثانية من هذا القانون، الأراضي موضوع رخصة التجزئة أو البناء التي ظلت معفاة من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ. II. - لا تطبق الجزاءات عن عدم الإقرار أو وضع الإقرار خارج الأجل بالنسبة للأراضي غير المبنية المخصصة لاستغلال مهني أو فلاحي قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ. III - ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ: . تلغى الديون الجبائية المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات المشار إليها في المادة 2 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، بما فيها الضريبة الحضرية والضريبة المهنية (البتانتا) الموضوعة قيد التحصيل والتي يساوي أو يقل مبلغها عن مائتي (200) درهم. . تلغى الديون الجبائية المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات المشار إليها في المادة 2 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، بما فيها الضريبة الحضرية والضريبة المهنية (البتانتا)، والتي بوشر بشأنها تحصيل جزئي نتج عنه مبلغ متبقى غير مؤدى يساوي أو يقل عن مائتي (200) درهم. . تلغى كذلك الغرامات والذعائر والزيادات وفوائد التأخير ومصاريف التحصيل المرتبطة بالديون المشار إليها أعلاه مهما كان مبلغها. . تطبق تلقائيا الإلغاءات المشار إليها أعلاه من طرف محاسب الخزينة المختص دون تقديم طلب من طرف المدينين المعنيين. . تعتبر الديون المشار إليها في هذا البند تلك التي ظلت غير مستخلصة إلى غاية دخول هذا القانون حيز التنفيذ. IV- تلغى الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والآتاوى المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات بما في ذلك الضريبة الحضرية والضريبة المهنية (الباتنتا) والتي لم يتم استخلاصها قبل فاتح يناير 2020 شريطة أن يقوم الخاضعون والملزمون المعنيون بتسديد أصل هذه الضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والآتاوى إلى غاية أجل أقصاه 30 يونيو 2021. تطبق تلقائيا الإلغاءات المشار إليها أعلاه من طرف المكلف بالتحصيل عند تسديد أصل الضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والآتاوى المشار إليها أعلاه دون تقديم طلب مسبق من طرف الملزم أو الخاضع المعني. ويستفيد المدينون فقط بالغرامات والذعائر والزيادات وصوائر التحصيل غير المستخلصة قبل فاتح يناير 2020 من إلغائها كليا وتلقائيا.“

> الإحالة: المادة 42 من القانون رقم 47.06 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-47-06/42
> - المادة: المادة 42
> - النص: قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية
> - الرقم: 47.06
> - صيغة محينة بتاريخ: 12 يونيو 2025 (2025-06-12)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.07.195%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2047.06-1766668257333.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
