# المادة 63

من [قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية](https://madda.ma/ar/loi-47-06)

الجزء الأول: قواعد الوعاء والتحصيل والجزاءات › القسم الأول: قواعد الوعاء › الباب السابع: الرسم على عمليات تجزئة الأراضي › الفرع الرابع: واجبات الملزمين

أداء الرسم يجب على الملزمين أن يؤدوا تلقائيا إلى شسيع مداخيل الجماعة أو لدى المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل:

- – حين تسليم رخصة التجزئة: دفعة مقدمة على الحساب قدرها %75 من مبلغ الرسم المستحق، تصفى باعتبار مجموع التكلفة المقدرة لإنجاز أشغال تجهيز وتطهير وكهربة الأرض المراد تجزئتها، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة؛
- – حين انتهاء الأشغال: الرصيد المتبقى من مبلغ الرسم المستحق الذي يصفى باعتبار مجموع التكلفة الحقيقية للأشغال المشار إليها أعلاه، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.

لا يتم تسليم شهادة الاستلام المؤقت أو شهادة المطابقة للملزمين إلا بعد أداء مبلغ الرسم كاملا.


---

[37] تم تغيير المادة 63 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 63 من القانون رقم 47.06 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-47-06/63
> - المادة: المادة 63
> - النص: قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية
> - الرقم: 47.06
> - صيغة محينة بتاريخ: 12 يونيو 2025 (2025-06-12)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.07.195%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2047.06-1766668257333.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
