# المادة 69

من [قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية](https://madda.ma/ar/loi-47-06)

الجزء الأول: قواعد الوعاء والتحصيل والجزاءات › القسم الأول: قواعد الوعاء › الباب الثامن: الرسم على محال بيع المشروبات › الفرع الرابع: واجبات الملزمين

الإقرار بالعطالة في حالة العطالة الجزئية أو الكلية المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، يتعين على الملزم أن يدلي داخل أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية بإقرار، لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة التي يمارس النشاط داخل نطاقها الترابي، يتضمن إشارة إلى رقم القيد ووضعية المؤسسة المعنية وأسباب العطالة ومبرراتها ووصف للجزء الذي شملته العطالة.

ويقصد بالعطالة الجزئية عطالة مجموع مرافق المؤسسة التي تشكل موضوع استغلال منفصل.


> الإحالة: المادة 69 من القانون رقم 47.06 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-47-06/69
> - المادة: المادة 69
> - النص: قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية
> - الرقم: 47.06
> - صيغة محينة بتاريخ: 12 يونيو 2025 (2025-06-12)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.07.195%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2047.06-1766668257333.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
