# المادة 7

من [قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية](https://madda.ma/ar/loi-47-06)

الجزء الأول: قواعد الوعاء والتحصيل والجزاءات › القسم الأول: قواعد الوعاء › الباب الثاني: الرسم المهني › الفرع الثاني: أساس فرض الرسم

تحديد القيمة الإيجارية I. يفرض الرسم المهني على القيمة الإيجارية السنوية الإجمالية العادية والحالية للمتاجر والدكاكين والمعامل والمصانع والسقائف والمرائب والأوراش وأماكن الإيداع وجميع المحلات والأماكن والمراكز المعدة لمزاولة الأنشطة المهنية الخاضعة للرسم.

تحدد القيمة الإيجارية المعتبرة أساسا لحساب الرسم إما بواسطة عقود الإيجار أو الكراء وإما عن طريق المقارنة أو التقييم المباشر، دون اللجوء إلى مسطرة التصحيح المنصوص عليها في هذا القانون.

فيما يخص المؤسسات الصناعية وجميع الأنشطة المهنية الأخرى، يحتسب الرسم المهني على أساس القيمة الإيجارية لهذه المؤسسات، باعتبار مجموعها وباعتبارها مجهزة بالوسائل المادية لإنتاجها بما في ذلك الأملاك المكتراة أو المقتناة عن طريق الائتمان الإيجاري.

ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقل القيمة الإيجارية المذكورة عن 3% من ثمن تكلفة الأراضي والمباني والتجهيزات والمعدات والأدوات.

بالنسبة للأملاك المكتراة أو المقتناة عن طريق عقدة ائتمان إيجاري، تحدد القيمة الإيجارية على أساس سعر تكلفة هذه الأملاك المبين في أول عقدة ائتمان إيجاري حتى في حالة رفع خيار الشراء.

يفرض الرسم على الملزم الذي يزاول في نفس المكان عدة أنشطة مهنية باعتبار سعر طبقة النشاط المهني الرئيسي.

عندما يزاول عدة أشخاص أنشطة مهنية في نفس المحل، يفرض الرسم المهني على كل ملزم على حدة، باعتبار القيمة الإيجارية المطابقة للجزء الذي يشغله من هذا المحل. II. بالنسبة للمؤسسات الفندقية، واستثناء من أحكام I أعلاه، تحدد القيمة الإيجارية المعتبرة كأساس لاحتساب الرسم بتطبيق معاملات حسب ثمن التكلفة الإجمالي للعناصر المادية للمؤسسة المعنية، على ثمن تكلفة المباني والمعدات والأدوات والتجهيزات والتهييئات الخاصة بكل مؤسسة على حدة، سواء كانت مستغلة من لدن مالكها أو من لدن المكتري.

تحدد هذه المعاملات كما يلي:

- – 2 % إذا كان ثمن التكلفة أقل من 3.000.000 درهم؛
- – 1,50 % إذا كان ثمن التكلفة يساوي أو يفوق 3.000.000 درهم وأقل من 6.000.000 درهم؛
- – 1,25 % إذا كان ثمن التكلفة يساوي أو يفوق 6.000.000 درهم وأقل من 12.000.000 درهم؛
- – 1 % إذا كان ثمن التكلفة يساوي أو يفوق 12.000.000 درهم.

لا يجوز الجمع بين هذه المعاملات المخفضة وبين أي تخفيض آخر من هذا الرسم.


> الإحالة: المادة 7 من القانون رقم 47.06 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-47-06/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية
> - الرقم: 47.06
> - صيغة محينة بتاريخ: 12 يونيو 2025 (2025-06-12)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.07.195%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2047.06-1766668257333.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
