# المادة 88

من [قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية](https://madda.ma/ar/loi-47-06)

الجزء الأول: قواعد الوعاء والتحصيل والجزاءات › القسم الأول: قواعد الوعاء › الباب الحادي عشر: الرسم على النقل العمومي للمسافرين › الفرع الرابع: واجبات الملزمين

أداء الرسم يؤدى مبلغ الرسم تلقائيا كل ربع سنة، قبل انصرام الشهر الموالي لكل ربع سنة لدى صندوق شسيع المداخيل أو لدى المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل:

- – الجماعة التي يتم الاستغلال بنطاقها الترابي فيما يتعلق بسيارة الأجرة من الصنف الثاني؛
- – الجماعة التي توجد بها نقطة انطلاق العربة بالنسبة للأصناف الأخرى.


---

[46] تم تغيير المادة 88 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 السالف الذكر. من 3 إلى 6 دراهم.

> الإحالة: المادة 88 من القانون رقم 47.06 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-47-06/88
> - المادة: المادة 88
> - النص: قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية
> - الرقم: 47.06
> - صيغة محينة بتاريخ: 12 يونيو 2025 (2025-06-12)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.07.195%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2047.06-1766668257333.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
