# المادة 14

من [قانون رقم 47.09 يتعلق بالنجاعة الطاقية](https://madda.ma/ar/loi-47-09)

الباب الرابع: الافتحاص الطاقي الإلزامي

تكلف بإنجاز الافتحاص الطاقي الإلزامي هيئات الافتحاص المعتمدة لهذا الغرض من لدن الإدارة.

مع مراعاة مقتضيات اتفاقيات التبادل الحر المبرمة من طرف المملكة المغربية والمصادق عليها، تسلم الإدارة الاعتماد المشار إليه في الفقرة السابقة إلى هيئات الافتحاص التي تستجيب على الخصوص للشروط الآتية:

- – أن تكون مؤسسة في شكل شركة خاضعة للقانون المغربي؛
- – ألا تكون في وضعية تسوية أو تصفية قضائية؛
- – أن تتوفر على مراجع تقنية وكذا على الوسائل البشرية والتجهيزات والموارد المالية الضرورية لإنجاز الافتحاص الطاقي الإلزامي؛
- – أن تتوفر على دليل مساطر لإنجاز الافتحاصات الطاقية تصادق عليه الإدارة؛
- – أن يقدم كافة ضمانات النزاهة والاستقلالية.

إذا لم تعد الهيئة تستجيب لواحد أو أكثر من هذه الشروط، يتم إيقاف العمل بالاعتماد لفترة معينة، لا يمكن أن تتجاوز ستة (6) أشهر، تحدد في قرار الإيقاف المعلل الذي يبلغ بكل وسيلة تثبت التوصل، بهدف تمكين المستفيد من الاعتماد المذكور من استيفاء الشروط المطلوبة من جديد.

وعند انصرام الأجل المذكور دون الاستجابة للشروط المطلوبة، تقوم الإدارة بسحب الاعتماد.

في حالة استيفاء الشروط المطلوبة من جديد، يتم إنهاء العمل بإجراء إيقاف الاعتماد، يبلغ كل وسيلة تثبت التوصل.


> الإحالة: المادة 14 من القانون رقم 47.09 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-47-09/14
> - المادة: المادة 14
> - النص: قانون رقم 47.09 يتعلق بالنجاعة الطاقية
> - الرقم: 47.09
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/15/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.11.161%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2047.09%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-1789482880972.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
