# المادة 17

من [قانون رقم 47.14 يتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب](https://madda.ma/ar/loi-47-14)

الباب الثالث: ممارسة المساعدة الطبية على الإنجاب › الفرع الرابع: كيفيات ممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب

يجب على المسؤول عن الوحدة أو المركز القيام بحفظ الوثائق المنصوص عليها في المادة السابقة، وذلك في ظروف تضمن الحفاظ على سرية المعلومات المضمنة فيها.

وعلاوة على ذلك، يجب عليه القيام بما يلي:

- – تنسيق مختلف الأنشطة المرتبطة بالمساعدة الطبية على الإنجاب؛
- – السهر على احترام أعضاء الفريق التابع للوحدة أو للمركز، كل واحد في مجال اختصاصه، لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، ولا سيما تلك المتعلقة بقواعد حسن الإنجاز المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه؛
- – التأكد من جودة الاستقبال والخدمات التي يقدمها العاملون بالمركز أو بالوحدة؛
- – حفظ السجلات المنصوص عليها في هذا القانون بالأرشيف؛
- – موافاة الإدارة المختصة، تحت طائلة سحب الاعتماد، بتقرير سنوي عن أنشطة الوحدة أو المركز، يكون مطابقا للنموذج المحدد بنص تنظيمي.


> الإحالة: المادة 17 من القانون رقم 47.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-47-14/17
> - المادة: المادة 17
> - النص: قانون رقم 47.14 يتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب
> - الرقم: 47.14
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/15/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.19.50%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8-1731658999126.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
