# المادة 18

من [قانون رقم 47.14 يتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب](https://madda.ma/ar/loi-47-14)

الباب الثالث: ممارسة المساعدة الطبية على الإنجاب › الفرع الرابع: كيفيات ممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب

يجب على كل ممارس تدوين الأعمال التي يقوم بها في إطار المساعدة الطبية على الإنجاب في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من قبل رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا وكذا ممثل الإدارة المختصة.

يجب مسك السجل المذكور من قبل المسؤول عن الوحدة أو المركز داخل المحلات التابعة لهذه الوحدة أو هذا المركز ووضعه رهن إشارة الممارس المعني. ولا يمكن نقله خارج المحلات المذكورة إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

يحدد نموذج السجل السالف ذكره بنص تنظيمي بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية.


> الإحالة: المادة 18 من القانون رقم 47.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-47-14/18
> - المادة: المادة 18
> - النص: قانون رقم 47.14 يتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب
> - الرقم: 47.14
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/15/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.19.50%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8-1731658999126.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
