# المادة 19

من [قانون رقم 47.14 يتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب](https://madda.ma/ar/loi-47-14)

الباب الرابع: بعض الأعمال المنجزة على الأمشاج أو اللواقح أو الأنسجة التناسلية › الفرع الأول: التشخيص قبل الزرع

لا يمكن أن يكون الهدف من التشخيص قبل الزرع إلا البحث عن الأمراض التي لا يرجى شفاؤها والمحددة لائحتها بنص تنظيمي، وذلك قصد وقاية الطفل الذي سيولد من الإصابة بها. ولهذه الغاية، لا يجوز نقل إلا اللواقح السليمة وحدها.

لا يمكن إنجاز التشخيص قبل الزرع إلا في إحدى الحالات المبينة بعده ومع مراعاة موافقة الزوجين كتابة على ذلك:

- – عندما يعاين ممارس معتمد ويشهد بوجود احتمال كبير لدى الزوجين، بالنظر لسوابقهما العائلية، لإنجاب طفل مصاب بمرض جيني خطير يندرج عند إنجاز التشخيص ضمن الأمراض التي لا يرجى شفاؤها السالفة الذكر؛
- – عندما يتم التحقق مسبقا من وجود اختلال أو عدة اختلالات، لدى أحد الزوجين أو لدى أحد أبويهما، تكون مسؤولة عن مرض خطير يتسبب في عجز سواء كان ظهوره متأخرا أو مبكرا ويمكن أن يهدد مبكرا حياة الطفل الذي سيولد.

وفي جميع الأحوال، لا يمكن إنجاز التشخيص قبل الزرع المذكور إلا بعد الحصول على ترخيص تسلمه الإدارة المختصة بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية.


> الإحالة: المادة 19 من القانون رقم 47.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-47-14/19
> - المادة: المادة 19
> - النص: قانون رقم 47.14 يتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب
> - الرقم: 47.14
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/15/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.19.50%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8-1731658999126.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
