# المادة 21

من [قانون رقم 47.14 يتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب](https://madda.ma/ar/loi-47-14)

الباب الرابع: بعض الأعمال المنجزة على الأمشاج أو اللواقح أو الأنسجة التناسلية › الفرع الأول: التشخيص قبل الزرع

علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادتين 19 و 20 أعلاه، لا يمكن القيام بالتشخيص قبل الزرع، إلا بناء على وصفة من الممارس المعتمد الذي عاين وجود الاختلال الجيني لدى الزوجين وشاركه في ذلك طبيب آخر أو أكثر مختص في علم الجينات.

ولا يجوز إنجاز هذا التشخيص إلا من قبل طبيب آخر مختص في علم الجينات معتمد لهذه الغاية من قبل الإدارة المختصة غير الطبيب الذي أبدى رأيه حول هذا التشخيص وداخل مختبر للتحاليل الجينية الخلوية والجزئية معتمد خصيصا لهذا الغرض.

يمنح الاعتماد الخاص من طرف الإدارة المختصة للمختبرات السالف ذكرها التي تستجيب للمعايير التقنية المحددة بنص تنظيمي بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية.

تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح اعتماد الأطباء المتخصصين في علم الجينات والاعتماد الخاص وكيفيات سحبهما وكذا لائحة المختبرات المعتمدة لإنجاز التشخيص قبل الزرع.


> الإحالة: المادة 21 من القانون رقم 47.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-47-14/21
> - المادة: المادة 21
> - النص: قانون رقم 47.14 يتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب
> - الرقم: 47.14
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/15/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.19.50%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8-1731658999126.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
