# المادة 28

من [قانون رقم 47.14 يتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب](https://madda.ma/ar/loi-47-14)

الباب الرابع: بعض الأعمال المنجزة على الأمشاج أو اللواقح أو الأنسجة التناسلية › الفرع الثاني: حفظ اللواقح والأمشاج والأنسجة التناسلية

لا يمكن تحويل مكان اللواقح أو الأمشاج أو الأنسجة التناسلية خارج مركز أو وحدة المساعدة الطبية على الإنجاب التي قامت بتلقيها.

غير أنه في حالة انقطاع نشاط هذا المركز أو الوحدة أو توقفه نهائيا، أو بطلب مكتوب من الزوجين أو الشخص المعني، يمكن تنقيل اللواقح أو الأمشاج أو الأنسجة التناسلية المحفوظة بهما إلى مركز آخر أو وحدة أخرى للمساعدة الطبية على الإنجاب بالمغرب يختارها الزوجان أو الشخص المعني لمواصلة حفظها خلال المدة المتبقية، بعد إدلاء المركز المستقبل بموافقته القبلية.


> الإحالة: المادة 28 من القانون رقم 47.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-47-14/28
> - المادة: المادة 28
> - النص: قانون رقم 47.14 يتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب
> - الرقم: 47.14
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/15/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.19.50%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8-1731658999126.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
