# المادة 30

من [قانون رقم 47.14 يتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب](https://madda.ma/ar/loi-47-14)

الباب الرابع: بعض الأعمال المنجزة على الأمشاج أو اللواقح أو الأنسجة التناسلية › الفرع الثالث: استيراد اللواقح والأمشاج والأنسجة التناسلية وتصديرها

يمنع تصدير اللواقح والأمشاج والأنسجة التناسلية إلى الخارج وكذا استيراد اللواقح نحو التراب الوطني.

يمكن استيراد الأمشاج والأنسجة التناسلية نحو التراب الوطني بناء على ترخيص خاص تسلمه الإدارة المختصة بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية قصد الاستجابة لطلب أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة 24 أعلاه الرامي إلى مواصلة حفظ أمشاجه أو أنسجته التناسلية لأغراض المساعدة الطبية على الإنجاب.

لا يمكن الحصول على الترخيص باستيراد الأمشاج والأنسجة التناسلية، إلا من طرف المراكز أو المؤسسات الصحية المعتمدة لممارسة أنشطة المساعدة الطبية على الإنجاب وحدها دون غيرها. ويسلم هذا الترخيص بالنسبة لكل عملية استيراد مرتقبة.

يجب أن يتم استيراد الأمشاج والأنسجة التناسلية طبقا لقواعد حسن الإنجاز المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه، ولا سيما تلك التي تضمن جودة الأمشاج والأنسجة التناسلية وتتبع مسارها.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.


> الإحالة: المادة 30 من القانون رقم 47.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-47-14/30
> - المادة: المادة 30
> - النص: قانون رقم 47.14 يتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب
> - الرقم: 47.14
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/15/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.19.50%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8-1731658999126.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
