# المادة 38

من [قانون رقم 47.14 يتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب](https://madda.ma/ar/loi-47-14)

الباب السادس: البحث عن المخالفات ومعاينتها والعقوبات المطبقة عليها › الفرع الأول: البحث عن المخالفات ومعاينتها

دون الإخلال بسلامة الأمشاج واللواقح والأنسجة التناسلية، يمكن للمفتشين حجز جميع الأجهزة أو المواد أو الأشياء أو المنتجات أو الوثائق المفيدة، مع مراعاة إشعار وكيل الملك المختص بذلك داخل أجل 24 ساعة.

يتم جرد الأجهزة أو المواد أو الأشياء أو المنتجات أو الوثائق فور حجزها بحضور المسؤول عن المركز أو الوحدة. يلحق الجرد بمحضر التفتيش في عين المكان. تسلم نسخة من المحضر ومن الجرد إلى المسؤول عن المركز أو الوحدة.

ترسل أصول المحضر والجرد داخل أجل 5 أيام الموالية لإعدادها إلى وكيل الملك المختص الذي يمكنه أن يلتمس من المحكمة في أي وقت رفع الحجز المذكور.


> الإحالة: المادة 38 من القانون رقم 47.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-47-14/38
> - المادة: المادة 38
> - النص: قانون رقم 47.14 يتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب
> - الرقم: 47.14
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/15/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.19.50%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8-1731658999126.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
