# المادة 41

من [قانون رقم 47.14 يتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب](https://madda.ma/ar/loi-47-14)

الباب السادس: البحث عن المخالفات ومعاينتها والعقوبات المطبقة عليها › الفرع الثاني: العقوبات

يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم، على:

- – القيام بتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب خرقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 12 أعلاه؛
- – القيام بتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب دون الحصول على طلب من الزوجين معا وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 12 أعلاه أو دون تلقي موافقتهما وفقا لأحكام المادة 13 أعلاه؛
- – ممارسة تقنية من تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب لا تتضمنها اللائحة المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه؛
- – إنجاز التشخيص قبل الزرع خرقا لأحكام المادتين 19 و 20 أعلاه؛
- – عدم استعمال جميع الأمشاج المأخوذة من الزوجين في عملية الإخصاب خرقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 23 أعلاه؛
- – تصدير اللواقح والأمشاج والأنسجة التناسلية إلى الخارج أو استيراد اللواقح نحو التراب الوطني، خلافا لأحكام المادة 30 أعلاه.


> الإحالة: المادة 41 من القانون رقم 47.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-47-14/41
> - المادة: المادة 41
> - النص: قانون رقم 47.14 يتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب
> - الرقم: 47.14
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/15/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.19.50%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8-1731658999126.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
