# المادة 42

من [قانون رقم 47.14 يتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب](https://madda.ma/ar/loi-47-14)

الباب السادس: البحث عن المخالفات ومعاينتها والعقوبات المطبقة عليها › الفرع الثاني: العقوبات

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، على:

- – القيام بتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب داخل أماكن أخرى من غير مركز خاص للمساعدة الطبية على الإنجاب معتمد أو وحدة للمساعدة الطبية على الإنجاب التابعة لمؤسسة صحية معتمدة، وفقا لأحكام المادة 8 من هذا القانون أو من قبل أي شخص ليست له ممارس معتمد وفقا لأحكام المادة 9 من هذا القانون أو مخالفة للتحديدات الواردة في اعتماده؛
- – القيام بتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب خرقا لقواعد حسن الإنجاز المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه؛
- – إنجاز التشخيص قبل الزرع خرقا لأحكام المادة 21 أعلاه؛
- – القيام بحفظ اللواقح أو الأمشاج التناسلية خرقا لأحكام المواد 22 و 24 و 25 و 26 من هذا القانون؛
- – القيام بتحويل مكان اللواقح أو الأمشاج أو الأنسجة التناسلية أو بتنقيلها خرقا لأحكام المادتين 28 و 29 أعلاه؛
- – القيام باستيراد الأمشاج أو الأنسجة التناسلية خرقا لأحكام المادة 30 من هذا القانون.


> الإحالة: المادة 42 من القانون رقم 47.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-47-14/42
> - المادة: المادة 42
> - النص: قانون رقم 47.14 يتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب
> - الرقم: 47.14
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/15/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.19.50%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8-1731658999126.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
