# المادة 8

من [قانون رقم 47.14 يتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب](https://madda.ma/ar/loi-47-14)

الباب الثالث: ممارسة المساعدة الطبية على الإنجاب › الفرع الأول: اعتماد المؤسسات الصحية والمراكز الخاصة والممارسين

لا يجوز القيام بالمساعدة الطبية على الإنجاب إلا في المراكز الخاصة للمساعدة الطبية على الإنجاب أو في المؤسسات الصحية العمومية أو الخاصة، المعتمدة بصفة قانونية لهذا الغرض من قبل الإدارة المختصة بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للمساعدة الطبية على الإنجاب المنصوص عليها في المادة 31 بعده والمشار إليها في هذا القانون "باللجنة الاستشارية".

لا يمكن منح الاعتماد إلا للمؤسسات الصحية التي تتوفر على وحدة مستقلة مخصصة حصريا لممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب أو للمراكز الخاصة للمساعدة الطبية على الإنجاب، والتي تستجيب للمعايير التقنية للإنشاء والتجهيز المطلوب توفرها في هذه الوحدة أو هذا المركز وكذا للمعايير من حيث عدد المستخدمين والمؤهلات المطلوب توفرها فيهم، والتي تحدد بنص تنظيمي بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية.

يجب أن يوضع المركز الخاص للمساعدة الطبية على الإنجاب ووحدة المساعدة الطبية على الإنجاب المشار إليهما في الفقرة السابقة، تحت مسؤولية ممارس معتمد وفقا للمادة 9 بعده.


> الإحالة: المادة 8 من القانون رقم 47.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-47-14/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: قانون رقم 47.14 يتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب
> - الرقم: 47.14
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/15/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.19.50%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8-1731658999126.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
