# المادة 30

من [قانون رقم 47.18 يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار](https://madda.ma/ar/loi-47-18)

القسم الثاني: اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار › الباب الأول: اختصاصات اللجنة الجهوية

بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، يمكن أن تُمنَحَ استثناءات في مجال التعمير، وفق الشروط وحسب الكيفيات المنصوص عليها في هذه المادة، لفائدة كل مشروع استثمار من المزمع إنجازه في قطاع الصناعة أو قطاع الفندقة.

تكون الاستثناءات في مجال التعمير موضوع طلب معلل يودعه المستثمر المعني لدى كتابة اللجنة الجهوية المنصوص عليها في المادة 39 من هذا القانون.

تبدي اللجنة الجهوية رأيها في شأن طلبات الاستثناءات في مجال التعمير المحالة إليها، مع مراعاة ما يلي:

- – لا يمكن أن يشمل أي استثناء في مجال التعمير الأراضي المخصصة للتجهيزات العمومية أو المساحات الخضراء أو طرق التهيئة أو مناطق الري أو المناطق المعرضة للفيضانات أو للمخاطر أو المناطق المحمية؛
- – ضرورة الحفاظ على المآثر التاريخية والطابع التراثي للمدن العتيقة والتناغم الجمالي والمعماري للمدن؛

ُتسَّلُم الاستثناءات في مجال التعمير، بصورة حصرية، من لدن رئيس الحكومة، بعد توصُّ ِله بالرأي بالموافقة الصادر عن اللجنة الجهوية.

يجب أن يكون كل قرار بالاستثناء اسميا ومعللا.

يعتبر الاستثناء الممنوح لاغيا في الحالات التالية:

- – عدم إيداع المستثمر، داخل أجل ستة (6) أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ تبليغ الاستثناء، ملف طلب رخصة البناء أو الإذن بإحداث التجزئة العقارية المتعلقين بمشروع الاستثمار؛
- – عدم الشروع الفعلي في أشغال إنجاز مشروع الاستثمار داخل أجل 6 أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ الحصول على رخصة البناء أو الإذن بإحداث التجزئة العقارية المتعلقين بمشروع الاستثمار المذكور. وفي هذه الحالة يجب سحب الرخصة أو الإذن المذكورين؛
- – الإخلال بشروط إنجاز مشروع الاستثمار المحددة في قرار الاستثناء.

لا يمكن الترخيص بإدخال أي تغيير على مشروع استثمار استفاد من الاستثناء بعد الحصول على رخصة البناء أو الإذن بإحداث تجزئة عقارية.


---

[18] تم تغيير المادة 30 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.24.68 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 30 من القانون رقم 47.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-47-18/30
> - المادة: المادة 30
> - النص: قانون رقم 47.18 يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار
> - الرقم: 47.18
> - صيغة محينة بتاريخ: 25 غشت 2025 (2025-08-25)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/29/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.19.18%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2047.18%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%28%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%202%29-1767008404600.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
