# المادة 34

من [قانون رقم 47.18 يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار](https://madda.ma/ar/loi-47-18)

القسم الثاني: اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار › الباب الثاني: تأليف اللجنة وكيفيات سيرها

تجتمع اللجنة الجهوية بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة واحدة في الأسبوع. يحدد الرئيس تاريخ اجتماعات اللجنة وجدول أعمالها.

تتداول اللجنة الجهوية بكيفية صحيحة بحضور نصف عدد أعضائها أو ممثليهم على الأقل. إذا لم يتوفر هذا النصاب، توجه الدعوة لعقد اجتماع ثان شريطة أن يتم عقده داخل أجل لا يتعدى أسبوعا. وفي هذه الحالة تتداول اللجنة بكيفية صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين أو الممثلين.

تتخذ اللجنة الجهوية قراراتها وتبدي آراءها المطابقة وآراءها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يُرَجَّحُ الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

يجب أن تتخذ اللجنة الجهوية قراراتها وآراءها المطابقة وآراءها داخل أجل أقصاه عشرون (20) يوما من تاريخ تَوَصُّلِ كتابة اللجنة الجهوية بملفات الاستثمار.


---

[23] تم نسخ وتعويض (الفقرة 3 و 4) من المادة 34 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.24.68 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 34 من القانون رقم 47.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-47-18/34
> - المادة: المادة 34
> - النص: قانون رقم 47.18 يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار
> - الرقم: 47.18
> - صيغة محينة بتاريخ: 25 غشت 2025 (2025-08-25)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/29/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.19.18%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2047.18%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%28%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%202%29-1767008404600.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
