# المادة 37

من [قانون رقم 47.18 يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار](https://madda.ma/ar/loi-47-18)

القسم الثاني: اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار › الباب الثاني: تأليف اللجنة وكيفيات سيرها

يمكن أن يكون كل قرار بالرفض صادر عن اللجنة الجهوية موضوع طعن وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة في هذه المادة.

إذا اعترض المستثمر المعني على قرار الرفض الصادر عن اللجنة الجهوية، أمكنه، داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغه بهذا القرار، تقديم طعن أمام والي الجهة.

َيُبتُّ والي الجهة في الطعون المقدمة ضد قرارات الرفض الصادرة عن اللجنة الجهوية داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إحالة الأمر إليه.

إذا أبطل والي الجهة قرار الرفض موضوع الطعن المحال إليه، فإنه يتخذ قرارا بالموافقة لصالح المشتكي. يحل هذا القرار محل قرار الرفض الصادر عن اللجنة الجهوية.

بناء على القرار بالموافقة الصادر عن والي الجهة، ُيسَ ُّلُم القرار الإداري موضوع الطعن إلى المستثمر المعني.

إذا أصدر والي الجهة قرارا بتأكيد قرار الرفض الصادر عن اللجنة الجهوية أو إذا لم يبت داخل الأجل المحدد له، فإنه يمكن للمستثمر المعني إحالة الأمر إلى اللجنة الوزارية للطعون المنصوص عليها في المادة 40 من هذا القانون.

يجب أن يحال الأمر إلى اللجنة الوزارية للطعون، تحت طائلة عدم القبول، داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغ قرار والي الجهة إلى المستثمر أو انصرام الأجل المحدد لوالي الجهة للبت في الطعن المحال إليه.

َتُبت اللجنة الوزارية للطعون داخل أجل أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما من تاريخ إحالة الأمر إليها.

إذا أبطلت اللجنة الوزارية للطعون قرار الرفض موضوع الطعن المحال إليها، تطبق أحكام الفقرة الرابعة أعلاه.

بناء على القرار بالموافقة الصادر عن اللجنة الوزارية للطعون، يُسَلَّمُ القرار الإداري موضوع الطعن إلى المستثمر المعني.

يجب أن تكون القرارات المتخذة من لدن والي الجهة واللجنة الوزارية للطعون، تطبيقا لأحكام هذه المادة، معللة بصورة قانونية وأن تبلغ إلى رئيس اللجنة الجهوية وإلى المستثمر المعني.

ُي َوجِ ه رئيس اللجنة الجهوية إلى والي الجهة وإلى كتابة اللجنة الوزارية للطعون تقريرا كل ثلاثة أشهر في شأن المآل المخصص للقرارات المتخذة من لدن والي الجهة واللجنة الوزارية للطعون.


---

[25] تم نسخ وتعويض المادة 37 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.24.68 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 37 من القانون رقم 47.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-47-18/37
> - المادة: المادة 37
> - النص: قانون رقم 47.18 يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار
> - الرقم: 47.18
> - صيغة محينة بتاريخ: 25 غشت 2025 (2025-08-25)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/29/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.19.18%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2047.18%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%28%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%202%29-1767008404600.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
