# المادة 39

من [قانون رقم 47.18 يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار](https://madda.ma/ar/loi-47-18)

القسم الثاني: اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار › الباب الثاني: تأليف اللجنة وكيفيات سيرها

يتولى المركز مهام كتابة اللجنة الجهوية.

ولهذه الغاية، يُعهُد إليه، على وجه الخصوص، بما يلي:

- – تلقي ملفات الاستثمار بطريقة إلكترونية، وتحضير اجتماعات اللجنة الجهوية، وإعداد محاضرها؛
- – التأكد من أن ملفات الاستثمار المحالة إليه تتضمن جميع الوثائق والمستندات المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- – موافاة أعضاء اللجنة الجهوية، بطريقة إلكترونية، بملفات الاستثمار الكاملة، داخل أجل لا يتعدى يومين (2) من تاريخ التوصل بها؛
- – موافاة أعضاء اللجنة الجهوية، بطريقة إلكترونية، بجدول الأعمال، خمسة أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع؛
- – القيام، على الفور وفي آن واحد، بتبليغ قرارات اللجنة الجهوية وآرائها المطابقة وآرائها إلى أعضائها وإلى المستثمرين المعنيين.


---

[26] تم نسخ وتعويض المادة 39 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.24.68 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 39 من القانون رقم 47.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-47-18/39
> - المادة: المادة 39
> - النص: قانون رقم 47.18 يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار
> - الرقم: 47.18
> - صيغة محينة بتاريخ: 25 غشت 2025 (2025-08-25)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/29/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.19.18%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2047.18%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%28%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%202%29-1767008404600.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
